صلاته خلافا لأحمد وإن صلى في مقبرة يعلم أن موضع الصلاة منها منبوش لم تصح الصلاة لاختلاط صديد الموتى به وإن شك في نبشه فقولان سبقا في نظائر المسألة أظهرهما الجواز لان الأصل الطهارة وبه قال مالك وابن أبي هريرة والثاني المنع لان الغالب في المقابر النبش وبه قال أبو إسحاق ويكره استقبال القبور في الصلاة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " نهى ان تتخذ القبور محاريب " (1) هذا تمام الكلام في النجاسات التي ليست هي في مظنة العفو والعذر * قال (اما مظان الاعذار فخمسة الأولى الأثر على محل النجو ولو حمل المصلى من استجمر لم يجز على أصح الوجهين لان العفو في محل نجو المصلي للحاجة ولو حمل طيرا جاز وما في البطن ليس له حكم النجاسة
(٣٩)