بتسليمة واحدة وفى نوافل الليل ان تزاد على ثمان ركعات وذكر صاحب البيان انه يحكم بالبطلان لو زاد على العددين والأحب عنده في نوافل النهار أن تكون أربعا أربعا حتى في الرواتب سوى ركعتي الفجر وفى نوافل الليل يصلي بتسليمة واحدة ثمان ركعات أو ستا أو أربعا أو ركعتين ولا فضل لبعضها على بعض ويجوز ان يعلم بالواو أيضا لما سبق حكايته عن المسعودي ويجوز أن يعلم قوله إن يتمها عشرا بالحاء أيضا إذ لا مزيد عنده على ثمان ركعات وقوله جاز له الاقتصار على واحدة معلم بالميم لان عنده الشروع في التطوع ملزم إلا أن يكون هناك عذر وبالحاء لامرين (أحدهما) أن الشروع يلزم عليه
(٢٧٥)