فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٨
بواجبة يعنى به الوجوب على الأعيان وهو معلم بالألف والواو (وقوله) تستحب للنساء معلم بالحاء والميم وبالألف أيضا لإحدى الروايتين عن أحمد والمراد أصل الاستحباب ثم في كيفية الاستحباب ما سبق من الخلاف (وقوله) الا إذا تعطل في جواره مسجد ليس فيه الا استثناء الحالة الأولى وقد استثنى كثير من الأصحاب الحالة الثانية أيضا كما ذكرنا ويجوز أن يعلم قوله في الجمع الكثير أفضل بالواو لأنه يدخل فيه ما إذا كان في جواره مسجد ولم يتعطل إذ لم يستثن الا إذا تعطل وقد ذكرنا وجها ان الأفضل رعاية حق الجوار وان لم يتعطل * قال (وفضيلة الجماعة لا تحصل الا بادراك ركعة مع الامام وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل الا بشهود تحريمة الامام واتباعه على الأصح) * في الفصل مسألتان (إحداهما) فيما يحصل للمأموم به فضيلة الجماعة: الذي ذكره في الكتاب انها لا تحصل الا بادراك ركعة مع الامام ووجهه في الوسيط بان ادراك ما دون الركعة ليس محسوبا من صلاته فلا ينال بها الفضيلة والذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم وتابعهم صاحبا المهذب والتهذيب أن من أدرك الامام في التشهد الأخير حصل له فضيلة الجماعة وقد يوجه ذلك بان هذه البقية إذا لم تكن محسوبة من صلاته فلو لم ينل بها الفضيلة لمنع من الاقتداء والحالة هذه لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها وبالجملة فظاهر المذهب الذي ذكره الجمهور خلاف ما في الكتاب (المسألة الثانية) وردت اخبار في ادراك التكبيرة الأولى مع الامام نحو ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست