فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
يمكن حمله على التشبيه في كيفية القضاء أي كما تقضى الفرائض ابدا كذلك هذه لكنه ما أراد ذلك وإنما أراد قياس أصل القضاء على الفرائض وذلك بين في عبارة الوسيط (والقول الثاني) أنها لا تقضي ابدا وعلى هذا إلى متي تقضي: اما صلاة العيد ففيها تفصيل وخلاف مذكور في الكتاب في باب صلاة العيدين واما الرواتب ففيها قولان (أحدهما) انه لا تقضى كالوتر بعد صلاة الصبح ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر قال امام الحرمين وعلى هذا النسق سائر التوابع لأنه إذا استفتح فريضة أخرى انقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة وحكى على هذا القول أوجها أخر أن الاعتبار
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: صلاة العيد (1)، الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 282 283 284 ... » »»
الفهرست