فلو ترك ثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة صحت له الركعتان الأوليان وصحت الركعة الثالثة أيضا لكن لا سجدة فيها وفيما بعدها حتى يتم بها فيسجد سجدتين ويقوم إلى ركعة رابعة فهذه الصورة من صور الوجه الأول وكذلك ترك واحدة من الأولى وواحدة من الثانية وثنتين من الرابعة وكذا ترك واحدة من الثانية وواحدة من الثالثة وثنتين من الرابعة: وأما الوجه الثاني فمن صوره أن يترك من كل ركعة سجدة فيحصل له ركعتان لان الأولى تتم بالسجدة التي في الثانية ويلغو ما بينهما وكذلك تتم الركعة الثالثة بالسجدة التي في الرابعة ومنها ترك ثنتين من الثانية وثنتين اما من الأولى أو الثالثة ومنها ترك ثنتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة ومنها ترك ثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة وأخرى من الرابعة ومنها ترك ثنتين من الأولى واثنتين من ركعتين بعدها متواليتين ومنها ترك واحدة من الأولى وواحدة من الثانية واثنتين من الثالثة ومنها ترك واحدة من الثانية واثنتين من الثالثة وواحدة من الرابعة يحصل في هذه الصور كلها ركعتان ويقوم إلى ركعتين أخريين وأما الوجه الثالث فمن صوره أن يترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة فالحاصل ركعتان الا سجدة وذلك لان ما بعد السجدة في الركعة الأولى غير محسوب حتى تتم هي وليس في الثانية ما يتمها فتتم بسجدة من الثالثة وتلغو سجدتها الأخرى لان الركعة إذا تمت فالواجب بعدها القيام وتحتسب ركعته الرابعة وليس فيها الا سجدة فيسجد أخرى ليتمها ويقوم إلى ركعتين أخريين ومنها لو ترك من الأولى ثنتين وواحدة من الثانية وأخرى من الرابعة وكذلك كل صورة ترك فيها ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين أخريين غير متواليتين إذا عرفت ذلك فان عرف الساهي موضع الأربع المتروكة فالحكم ما بينا وان لم يعرف أخذ بالأسوأ ليخرج عن العهدة بيقين والأسوأ أن يأتي بسجدة وركعتين وحكى امام الحرمين عن أبيه أنه كأن يقول يلزمه في صورة الاشكال أن يسجد سجدتين ثم يقوم إلى ركعتين أخريين لاحتمال أنه ترك ثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة أو على صورة أخرى من صور الوجه الأول ولو كان كذلك لكان عليه أن يسجد سجدتين ثم يقوم إلى ركعة أخرى فيجب أن يسجد سجدتين لجواز أن يكون الترك على وجه يقتضى ذلك ثم لا يجزئه الا ركعتان لجواز أن يكون الترك على وجه آخر فيصلي ركعتين أخريين ليكون آتيا بكل ما تعذر
(١٥٢)