فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١١١
الميت على ما سيأتي في الجنائز: ولك ان تقول الغسل اما أن يكون مفسرا بما سوى النية وهو غسل الأعضاء أو يكون مفسرا به مع النية والأول ضعيف فان النية عندنا من جملة الغسل ولولا ذلك لعد نجاسة جميع البدن ونجاسة موضع منه أشبه بالباقي من موجبات الغسل وقد امتنع صاحب الكتاب ومعظم الأئمة منه فتعين الثاني وحينئذ: اما أن يكون المعتبر مطلق النية أو النية من صاحب الأعضاء
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست