فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
يوجب الغسل عند الانقطاع كما يقال الوطئ يوجب العدة عند الطلاق والنكاح يوجب الإرث عند الموت وكذلك نقول في البول والمني خروجهما يوجب الغسل والوضوء عند الانقطاع بل عند القيام إلى الصلاة والنفاس كالحيض في الغسل ومعظم الأحكام: الثاني الموت يوجب غسل
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست