فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
المغسولة فإن كان الثاني لم ينتظم عد الموت من موجبات الغسل وكان اطلاق الغسل في الميت بمعنى آخر وإن كان الأول فغسل الميت إنما يكون من هذه الجملة إذا كانت النية معتبرة فيه من جهة الغاسل ولنا في ذلك وجهان يأتي ذكرهما في باب الجنائز: الثالث الولادة فلو ولدت ولم تر بللا ولا دما