فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
ففي وجوب الغسل عليها وجهان أحدهما لا يجب لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) (1) فإنه ينفى وجوب الغسل بغير الانزال خالفنا في الأسباب المتفق عليها فيتمسك به فيما عداها وأظهرهما الوجوب لأنه لا يخلو عن بلل وان قل غالبا فيقام الولد مقامه كالنوم يقام مقام الخروج لمقارنته إياه غالبا ولأنه يجب الغسل بخروج الماء الذي يخلق الولد منه فبخروج الولد أولى ويجرى الوجهان في القاء العلقة والمضغة *
(١١٣)
مفاتيح البحث: الغسل (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست