فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٩١
بعدمه على الأنوثة لان الغالب من حال من لا يلتحى في وقته الأنوثة كما أن الغالب من حال من يلتحى الذكورة وأجرى بعضهم الوجهين في نزول اللبن أيضا وذهب بعض الأصحاب إلى أنه تعد أضلاع الخنثى من جانبيه فان نقص عددها من الجانب الأيسر فهو دليل الذكورة وان تساوى عددها من الجانبين فهو دليل الأنوثة وظاهر المذهب انه لا عبرة بذلك والتفاوت بين الرجل والمرأة في عدد الأضلاع غير معلوم ولا مسلم ومنها ان يراجع الخنثى فان قال أميل إلى الرجال استدللنا على الأنوثة وان قال أميل إلى النساء استدللنا به على الذكورة لان الله تعالى أجرى العادة بميل الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال بالطبع وهذا إذا عجزنا عن الامارات السابقة والا
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست