فالعائد حيض ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحالة الأولي وبهذا تبين أن صاحب الكتاب أراد بكلامه المطلق الحالة الأولي وان لم يبلغ زمان النقاء أقل الطهر فننظر إن كانت مبتدأة مميزة ردت إلى التمييز وان لم تكن مميزة فعلى القولين السابقين في المبتدأة وإن كانت معتادة ردت إلى عادتها وفي الأحوال تراعي قضية قول التلفيق ان سحبنا فالدم في أيام المرد والنقاء بينهما نفاس وان لفقنا فنلفق في أيام الرد أو من جميع الستين فيه الخلاف المذكور في الحيض والله أعلم ولك أن تعلم قوله في الكتاب وهو حيض على وجه بالحاء لان عند أبي حنيفة العائد نفاس
(٦٠٢)