أفضل الأعمال فقال (الصلاة في أول وقتها) (1) ولم يفرق بين أن يكون بالوضوء أو التيمم ولان فضيلة الأولوية ناجزة وهي تفوت بالتأخير يقينا وفضيلة الوضوء غير معلومة الحصول فصيانة الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة على أمر موهم: والثاني وبه قال أبو حنيفة أن التأخير أفضل لان الايراد بالظهر وتأخيرها عند شدة الحر مأمور به كي لا يختل معنى الخشوع فالتأخير لادراك الوضوء أولي أن يؤمر به * واحتج في الوسيط للقول الأول بأن تعجيل الصلاة منفردا أفضل
(٢١٥)