فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
أفضل الأعمال فقال (الصلاة في أول وقتها) (1) ولم يفرق بين أن يكون بالوضوء أو التيمم ولان فضيلة الأولوية ناجزة وهي تفوت بالتأخير يقينا وفضيلة الوضوء غير معلومة الحصول فصيانة الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة على أمر موهم: والثاني وبه قال أبو حنيفة أن التأخير أفضل لان الايراد بالظهر وتأخيرها عند شدة الحر مأمور به كي لا يختل معنى الخشوع فالتأخير لادراك الوضوء أولي أن يؤمر به * واحتج في الوسيط للقول الأول بأن تعجيل الصلاة منفردا أفضل
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست