فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها: وأما حكم الحيض والنفاس فيأتي في بابهما ولا يفرض في الموت مثل هذه الأحكام فيقول كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى لأنها أغلظ ويزداد تحريم شيئين: أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 139 142 143 144 ... » »»
الفهرست