فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
لما فرغ من بيان موجب الجنابة ذكر حكمها: وأما حكم الحيضوالنفاس فيأتي في بابهما ولا يفرض في الموت مثل هذه الأحكام فيقول كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى لأنها أغلظ ويزداد تحريم شيئين: أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يقرأ شيئا من القرآن