وان قلنا المعنى الخيلاء فلا: ولو غشي ظاهره وباطنه جميعا بالنحاس قال الامام الذي أراه القطع بجواز استعماله والذي يجئ على قول من يقول التحريم لعين الذهب والفضة أن يقول بالتحريم ههنا أيضا وقوله في الأصل على أظهر المذهبين يعنى الوجهين اللذين ذكرنا هما وأما المضبب فينظر إن كانت الضبة على شفة الاناء بحيث تلقى فم الشارب فوجهان أحدهما التحريم وبه قال مالك قدس الله روحه سواء كانت صغيرة أو كبيرة على قدر الحاجة أو فوقها لكونها في موضع الاستعمال: والثاني أنها كما لو كانت في موضع آخر وصاحب الكتاب في آخرين جعلوا الوجه الأول أظهر ولعل الذي دعاهم إليه أنه أشبه بكلام الشافعي رضي الله عنه في المختصر لكن معظم العراقيين على أنه لا فرق بين أن تكون الضبة على موضع الشرب أو غيره وهو أوفق للمعني لان التحريم إن كان لعين الذهب والفضة فلا فرق وإن كان لمعني الخيلاء فكذلك وقد تكون الزينة في غير موضع الشرب أكثر وليس لقائل أن يقول إذا كان شاربا على فضة كان متناولا بالنص لان لفظ الخبر المنع من الشرب في آنية الفضة لا على الفضة والمضبب ليس بآنية الفضة ثم من نصر الوجه الأول فمن شرطه أن يقول لو كان الاستعمال في غير الشرب وكانت الضبة على الموضع الذي يمسه المستعمل ويلاقيه يحرم أيضا ولا ينساغ غير ذلك وإن كانت الضبة على غير موضع
(٣٠٤)