فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
الجلد وبقيت ملتصقة به: والثاني لا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر فان قلنا يجب فالجلد بعد الدباغ طاهر العين كالثوب النجس بخلاف ما إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ ولم يستعمل فإنه يكون نجس العين وهل يطهر بمجرد نقعه في الماء أم لا بد من استعمال الأدوية ثانيا فيه وجهان: وإذا أوجبنا الغسل بعد الدباغ لم يجز أن يكون الماء متغيرا بالأدوية وإذا أوجبنا الاستعمال في أثناء الدباغ لم يضر كونه متغيرا بها بل لا بد منه فلهذا وصف الماء في المسألة الثانية بكونه مطلقا ولم يتعرض لذلك في الأولى * قال (ثم الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه (وم) يجوز بيعه (وم) ويحل أكله على أقيس القولين) *
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 298 299 300 ... » »»
الفهرست