فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
الكلب فلو تطاير منها شئ في المرة الأولى إلى ثوب أو غيره غسل ذلك الموضع على الأول ست مرات لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة وعلى الثاني يغسل سبعا لأنه حكم المحل قبل تلك الغسلة وعلى الثالث لا حاجة إلى غسله أصلا وعلى هذا لو تطاير من السابعة غسل على الثاني مرة ولا يغسل منها أصلا فقس المرة الثانية وما بعدها حتى تنتهي إلى المرة السابعة فيغسل منهما على القول الثاني مرة ولا يغسل منها أصلا على الأول ولثالث ومتى وجب الغسل عنها نظر هل سبق التعفير للمرة المصاب منها أم لا فإن لم يسبق لزم رعايته وفي وجه لكل غسلة سبع حكم المحل لأنها تزيل سبع النجاسة فيغسل منها مرة وهذا الوجه يتضمن التسوية بين الغسلة المشتملة على التعفير وبين سائر الغسلات وهو اسقاط لا ثر التعفير ولا يخفى عليك بعد هذا ان قوله حكمه حكم المحل قبل الغسل أي قبل ذلك لا قبل مطلق الغسل وان ذكر الغسلة الثانية جرى على سبيل المثال والكناية في قوله وتظهر فائدته يجوز أن يعود إلى القول الثالث ويجوز أن يعود إلى الخلاف واستخراج العبارات الثلاث والأول أحسن وأولى
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست