فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
إلى أنه يكفي مسحه بالبلل الباقي وهو قضية كلام المسعودي وصاحب التهذيب لان المسعودي قال إنه غير مقصود في نفسه بل هو تابع للقفا في المسح والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة وقال صاحب التهذيب يستحب مسحه تبعا للرأس أو الاذن إطالة للغرة وإذ كان استحبابه لتطويل الغرة كفى فيه البلل الباقي والله أعلم *