فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
قال (وأن يخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى ويبتدئ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى) * من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة إذا توضأ فخلل الأصابع (1) وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها الا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل وإن كان ت ملتحمة لم يجب الفتق ولا يستحب أيضا والأحب في كيفية التخليل أن يخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ذكره الأئمة وعن أبي ظاهر الزيادي انه يخلل ما بين كل إصبعين من أصابع رجله بإصبع من أصابع يده ليكون بماء جديد ويفصل الابهامان فلا
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست