الوضوء: وأما التيمم ففي بطلانه بعروض الردة وجهان أيضا لكن الأصح فيه البطلان لان التيمم لاستباحة الصلاة وإذا ارتد خرج عن أهلية الاستباحة فلا يفيد تيممه الإباحة بعد ذلك كما إذا تيمم قبل الوقت لا يستبيح به الصلاة بعد دخول الوقت ومنه من يرتب فيقول إن بطل الوضوء بالردة فالتيمم أولى وان لم يبطل ففي التيمم وجهان والفرق ضعف التيمم وتقاعده عن إفادة الإباحة بعد تعذر الاستباحة قال (ثم وقت النية حالة غسل الوجه ولا يضر الغروب بعده ولو اقترنت بأول سنن الوضوء
(٣١٥)