الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٢
موسرا، وإن كان معسرا استسعى المملوك في قيمة ما لشريك ذي رحمة فيه غير مشقوق (5) عليه ولا متعب فيه.
قال: ولو أن رجلين كان بينهما مملوك فأعتق أحدهما حصته ودبر الآخر حصته فإن تدبير المدبر باطل والعتق لمن أعتق أولا ويضمن المعتق أولا قيمة نصيب المدبر إن كان موسرا، وإن كان معسرا استسعي العبد في حصة المدبر، وكذلك لو كان عبد بين اثنين فدبر أحداهما حصته، وأعتق الآخر حصته من بعد تدبير الأول لكان عتق الآخر باطلا وكان العبد مدبرا لمن دبر حصته أولا ويضمن المدبر لشريكه قيمة ماله في العبد.
قال: ولو أن رجلا كان له عبد فدبر شقصا منه كان العبد كله مدبرا يستخدمه حياته ويعتق بعد وفاته من الثلث.
قال: ولو أن بعدا كان بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه أنه قد أعتق نصيبه وأنكر ذلك المشهود على لكان الحكم في ذلك أن يقال لهذا الشاهد أنت قد شهدت على شريكك أنه قد أعتق حصته فلا سبيل لك على العبد لأنك قد زعمت أن بعضه حر والله فلا يشارك فلا سبيل لك على العبد وليس لك إلا قيمة حقك فيه إن كنت معسرا سعى لك العبد فيه فإذا حكم على الشاهد بذلك قيل للمشهود عليه قد عتق ما كان لشريكك في هذا العبد لأنه قد شهد عليك بالعتق لهذا العبد فأزاح بشهادته عليك ملكه هو عنه فلك عليه قيمة حقك إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى لك العبد في قيمة حقك كما سعى له في قيمة حقه في حال إعساره.
قال: ولو شهد رجلان على رجل بعتق مملوك له فقال: العبد لم

(5) في نسخة: غى مشطوط عليه.
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، العتق (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 447 448 ... » »»
الفهرست