الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
يعتقني وهذان الشاهدان مبطلان في شهادتهما فإن الحكم في ذلك أن يكون العبد مملوكا باقراره بالملك وإبطاله شهادة الشاهدين ولا يجوز لسيده فيما بينه وبين الله تعالى إن كان أعتقه استرقاقه ولا أن يملكه من بعد عتقه.
قال: ولو كانت الشهادة من الشاهدين في أمة أنه قد أعتقها وكانا عدلين جازت شهادتهما وعتقت الأمة ولن أنكرت ولم يترك يطؤها وليس هذا مثل العبد لان العبد لا يوطأ والأمة والأمة وليس حد الفروج كحد غيرها.
باب القول فيمن أعتق عبده إلى وقت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لعبده إذا جاء فلان من سفره، أو كان كذا وكذا أو قال له إذا خرجنا من البحر وسلمنا الله من وله، أو قال له إذا كان رأس السنة أو كان يوم عرفة فأنت حر لوجه الله فإنه إذ كان ذلك، أو جاء ذلك الوقت وكان ما ذكر والعبد في ملكه عتق عليه العبد، وإن كان ذلك أو جاء ذلك الوقت وقد باعه قبله لم يلزمه عتقه سواء عليه باعه قبل ذلك بيسير أو كثير إن كان باعه لضرورة وحاجة، ولا نجيز له بيعه لغير حاجة ولا ضرورة، فان باعه فرارا مما جعل لله عز وجل ونطق به لسنانه من عتق عبده لم نجز له ذلك ولزمه، وحاله في ذلك كله كحال المدبر عندنا ولا يجوز له بيعه الا لضرورة تنزل بصاحبه.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 ... » »»
الفهرست