الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
فمالي عليك وإن لم يأبق حتى تمضي هذه الأيام فأنت من بعد ذلك منه برئ، فأما إذا لم يشرط واشترى وقد علم أنه أبق فأبق منه في يومه أو بعد يومه، وقد وقع الشراء وقبض البائع الثمن وقبض هو العبد وافترقا فلا ضمان على البائع.
باب القول في المدبر والمعتق إذا لم يترك مولاه مالا غيرهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا مات رجل وترك مدبرا، أو عبدا قد، أعتقه في مرضه ولم يترك دينا فالمعتق حر والمدبر يسعى لورثته في ثلثي قيمته، إن لم يجيزوا عتقه فإن كان أعتق العبد المعتق في ثقل منه وغمرات العلة فهو كالوصية ان أجازه الورثة جاز وإن ردوه سعى في ثلثي قيمته لهم.
قال: وإذا أعتق الرجل مملوكه بعد وفاته فهلك وعليه دين ولم يترك مالا غير العبد وكانت قيمة العبد أقل من الدين سعى في قيمته وإن كان ت قيمته مثل الدين سعى في الدين كله حتى يؤديه ثم يعتق، وإن كانت قيمته أكثر من الدين سعى في الدين كله وسعى في ثلثي الفضلة من قيمته للورثة إن لم يجيزوا عتقه وتفسير ذلك: أن يكون ترك عبدا يساوي ثلاثين دينارا وعليه دين خمسة عشر دينارا فأعتقه بعد وفاته ولم يترك غيره من المال فأبى الورثة أن يجيزوا عتقه فعليه أن يسعى في الدين وهو خمسة عشر دينارا وقد بقي خمسة عشر أخرى فكأنه مات وترك خمسة عشر دينارا ولم يترك دينا وأوصى بها لرجل ولم يجز ذلك الورثة فعليه أن يسلم ثلثيها لهم ويأخذ ثلثها بوصية صاحبه له.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست