الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
باب القول فيما تغرم فيه العاقلة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تعقل العاقلة ما كان من الجراح خمسا من الإبل فصاعدا مثل السن والموضحة فما فوقها فاما ما كان دون الخمس من الإبل فهو من مال الرجل إذا كان مؤسرا أخرجه من ماله، وإن كان معسرا طلبه وسعى فيه في البعيد والقريب من شاء أعطاه ومن شاء حرمه.
باب القول في المتطبب والخاتن والمداوي يفسد ما يعالج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تبرأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه، فان اتهم بغش استحلف إلا أن يكون غير بصير بالطلب فيقحم في مداواة فأعنت فإنه يضمن كل ذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من لم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت ضمن. وذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
من كان متطببا فعالج أحدا فليتبرأ مما أتى فيه على يده، ويشهد شهودا على براءته ثم ليعالج وليجتهد ولينصح وليتق الله ربه فيمن يعالجه.
باب القول في الجدار المائل يسقط على إنسان والقول فيمن يقتص منه فيموت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان الجدار قد علم منه الميلان والفساد والمخافة فتركه صاحبه بعد ذلك ضمن ما تلف تحته، وإن كان لا يعلم ميلانه فلا ضمان عليه. قال: ولا ضمان على من اقتص من جارحه فمات لأنه لم يمت بفعله وإنما مات بحكم ربه فبجرمه
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست