الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١١
فتقتله فقال: إذا صح ذلك فلا قود ولا دية عليها، إذا كانت إنما قتلته امتناعا مما أراد بها، ومدافعة له عن نفسها.
باب القول في القسامة، وعقر الكلب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: القسامة تجب على المدعى عليهم، والبينة تجب على المدعين فإذا لم تكن بينة استحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا، لا ما يقول به أهل المدينة من أن اليمين تجب على المدعي، وكيف يستحق المدعي بدعواه بغير بينة دما وهو لا يستحق على المسلم بغير بينة درهما فهذا ما لا يصح في الحق ولا يقول به عاقل من الخلق قال: وأما الكلب فإن كان أهله قد أعلموا بعقره وكان العقر معروفا به من فعله ثم تركه أهله من بعد معرفتهم به كانوا ضامنين لما أصاب من جراحته، وإن لم يكونوا علموا بذلك من كلبهم لم يلزمهم ما أحدث كلبهم الا أن يكونوا خرجوا به وجعلوه في شارع من شوارع المسلمين، أو طريق مسلوك من طرقهم فيكونون ضامنين لما أحدث عليهم، ويكون سبيله في ذلك سبيل العجماء.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن القسامة كيف هي وكيف يستحلفون؟ فقال: القسامة في الدم على المدعى عليهم فان أقسموا برأوا أنفسهم مما ادعى من الدم قبلهم ولا يقتل أحد بالقسامة كما تقول أهل المدينة، وهذا فلا اختلاف فيه عند آل رسول الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستحق المدعي بالقسم درهما فكيف يستحق به دما ويستحلف المدعى عليهم خمسين يمينا بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا.
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الكلب يعقر على من عقره؟
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 ... » »»
الفهرست