الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
فقال: إن كان الكلب عقارا كان عقل فعله على مالكه، وان لم يكن عقارا فليس عليه شئ مما أصاب.
باب القول في فنون الديات قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قطع زائدة إصبعا سادسة في كف رجل أو رجله كان عليه في ذلك حكم يحكم به وليس عليه في ذلك دية معروفة، وكذلك لو قلع سنا زائدة كان عليها فيها حكومة. وقال في القصاص: إنه يقتص من الجارح على قدر ما جرح في طول الجرح وعرضه. وقال فيمن استعان صبيا حرا أو مملوكا بغير اذن أوليائه فعنت إنه ضامن لقيمته إن كان مملوكا أو ديته إن كان حرا.
باب القول فيمن يرث من الدية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الدية كالميراث يرث منها كل من يرث من مال الميت وحكمها كحكمه، ومن ورث من المال ورث من الدية، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه قضى بأن الدية من الميراث والعقل من العصبة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن ذميا كان له ولد مسلم فمات المسلم وترك ورثة مسلمين ثم أسلم والده بعد موت ولده رضخ له في الميراث ولم يكن له فريضة مسماة، لان الميراث قد وجب لأهله ساعة مات الميت فسواء عليهم إذا وجب لهم قسموه من يومه أو تركوه عشر سنين هو لمن وجل له عند موت الميت لا يشاركهم فيه من لا يجب له. وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في رجل مات وله أم نصرانية فأسلمت من بعد موته من
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 ... » »»
الفهرست