الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
باب القول في جناية أم الولد والمدبر والمكاتب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: جناية أم الولد والمدبر على سيدهما ما بينه وبين قيمتهما وليس عليه أكثر من قيمتهما في خطأ جنايتهما، وليس على أن يسلمهما بجنايتهما إن كانت أكثر من قيمتهما لان فعلهما وجنايتهما خطأ وليس في خطأ العبد أكثر من قيمته وليس على المخطئ قتل في قتله خطأ، والعبد فإنما يسلم برمته وليس لأولياء المقتول أن يقتلوه بخطأ فعله، والمدبر وأم أم الولد فلا يملكان فلذلك قلنا إنهما لا يسلمان، ولكن تؤدى قيمتهما يؤديها عنهما المستهلك لهما بالاستيلاد والتدبير، فإن كان سيدهم معسرا سلم المدبر في جنايته وسعت أم الولد في قمتها. وأما المكاتب فجنايته في رقبته يسعى فيها مع كتابته، فإن كانت جناية أم الولد والمدبر عمدا يجب فيه القتل سلموا للقتل ولم يسلموا للاستعباد، لان استعباد أم الولد لا تجوز لان في استعبادها الوطئ ممن يستعبدها لها، ولا يجوز أن يطأها غير سيدها، إلا من بعد عتق سيدها لها والتزويج ممن يطأها لها.
باب القول في الحر يصيب العبد وفي جناية العبيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في عين العبد إذا أصابها الحر نصف قيمته وجميع جراح العبد فبحساب قيمته، وله في جايفته ثلث قيمته.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست