الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
باب القول فيمن فعل فعلا فتلف فيه تالف من غير تعمد من الفاعل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا رش باب داره، وباب داره في شارع من شوارع المسلمين فأجاز بذلك الرش رجل فزلق فيه فاندقت يده أو رجله، لكان على الراش في شارع المسلمين عقله. وكذلك لو أن رجلا رمى في دار رجل بحجر فنفذ الحجر إلى دار آخر لم يردها الرامي فأحدث ذلك الحجر حدثا كان عقل ذلك الحدث على الرامي. وكذلك لو رمى بسهم طائرا على جدار فمضي السهم فوقع من وراء ذلك على إنسان فعقره أو قتله كان الرامي ضامنا ما أحدث من رميته. وكذلك لو دفع رجل رجلا على ثوب فانخرق ذلك الثوب كان الضمان على الدافع وكان المدفوع بمنزلة الحجر إلا أن يكون من المدفوع في ذلك فعل أو جناية. قال: ولو أن رجلا استحفر رجلا بئرا في حوز يملكه فحفر له ذلك فعنت فيه رجل لم يكن على صاحب البئر ولا على الحافر لها من ذلك معرة، لأنه إنما استحفر في ملكه وحيث لا ممر لغيره ولا مسلك لاحد من المسلمين فيه، فإن استحفر في شئ من طرق المسلمين ومسالكهم فعنت فيما استحفر عانت فمعرة ذلك على الحافر إذا علم دون المستحفر، إن كان حرا كان ذلك على عاقلته، وإن كان مملوكا كانت جنايته في رقبته وإن كان سيد المملوك إذن للمملوك يؤاجر نفسه في الحفر وغيره فجناية العبد في رقبته ولا تلحق لمولاه على الذي أمره بالحفر شئ وإن كان المملوك لم يؤذن له في أن يؤاجر نفسه فاستأجره المستحفر بغير إذن سيده أو استعانه فحفر تلك الحفرة في شارع المسلمين فعنت فيه عانت كان معرة ذلك العنت في
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست