الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية وما كان نصف دية مثل دية العين واليد أخذ في سنتين، وكذلك ثلثا الدية تؤخذ في سنتين وثلاثة أرباعها في سنتين، فإن كان ثلث دية أخذ في سنة، وكذلك ما كان أقل من ثلث الدية.
باب القول في القسامة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: القسامة تجب في القتيل يوجد في القرية أو المدينة لا يدعي أولياؤه على رجل بعينه قتل قتيلهم، فإذا كان ذلك كذلك جمع من رجال تلك القرية خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول، فيقسمون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإذا حلفوا كلهم خلي سبيلهم وكانت الدية على عواقل أهل تلك القرية، أو القبيلة التي وجد فيها القتيل، فإن نكل بعض الخمسين عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر فإن أقر أخذ المقر بجرمه، وان حلفوا كانت الدية على عواقل أهل تلك القبيلة كلهم من حلف منهم ومن لم يحلف، ومن كان غائبا من أهل تلك الدور والمنازل فلا قسامة عليه ولا دية إذا كان غائبا في وقت ما وجد القتيل فيها، والقسامة فإنما تجب على الرجال الحاضرين لوقت القتل دون النساء والصبيان والعبيد، وسواء كان في تلك القبيلة غريب أو غير غريب ساكن في دار بكراء أو ساكن فيها بشراء لا بد من الدية والقسامة عليهم إذا كانوا قد حضروا وقت القتل.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه، لو كان القتل في قرية لا يتم فيها خمسون رجلا نظر إلى من فيها من الرجال وكررت عليهم اليمين حتى تتم خمسين يمينا، فإن كانوا خمسة وعشرين استحلفوا يمينين يمينين، وإن كانوا ثلاثين استحلفوا ثلاثين يمينا، واختار أولياء المقتول من الثلاثين عشرين فكررت عليهم الايمان حتى تتم خمسين يمينا، وفي القسامة ما بلغنا عن
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست