باب القول في القتل يوجد بين قوم فيبريهم أولياء المقتول ويدعونه على غيرهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن قتيلا وجد في محلة قوم فأبرأ أولئك القوم أولياء القتيل وادعوا قتله على غيرهم لبطل عن الذين أبروهم ما كان يجب عليهم من القسامة والدية وبطلت القسامة عن الذين ادعي عليهم، لان القتيل وجد في غيرهم وليس عليهم أكثر من اليمين ما قتلنا قتيلكم يحلف على ذلك من اتهم منهم، وإن لم يتهم انسان بعينه لم تجب على أحد يمين.
باب القول فيمن قلع أسنان رجل كلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قلع أسنان رجل كلها ففيها دية ونصف دية وعشر دية لان في الفم اثنين وثلاثين سنا تجب في كل واحد خمس من الإبل فذلك مائة وستون من الإبل فذلك مائة وستون من الإبل لان في الفم أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربعة نواجذ وأربعة طواحن واثني عشر ضرسا فتلك اثنان وثلاثون سنا. قال: ولو أن رجلا قطع من رجل يدا ورجلا وأنفا لكان عليه في الانف دية كاملة، وفي اليد نصف دية، وفي الرجل نصف دية يؤخذ منه ذلك في ثلاث سنين، وهذا أحسن ما نرى في تأجيله فيها.
باب القول في الرجل يجني جنايات عدة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجل فقأ عين رجل وقطع يد آخر، وقطع رجل آخر وأنف آخر لكان الواجب أن يقتص منه لكلهم أن تقلع عينه وتقطع يده ورجله ويجدع أنفه، وكذلك أن قتل أحدا أقيد به من بعد الاقتصاص.