الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
قبل أن يقسم الميراث فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا حق لها في الميراث ولكن ارضخوا لها من مال ولدها فرضخوا لها من ماله ولم يقسم لها من ميراثه.
باب القول فيمن عض يد إنسان فانتزع المعضوض يده من فيه فجاء معها من فيه سن أو أسنان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من عض أخاه المسلم ظالما له متعديا فانتزع يده من فيه فقلع من أسنانه سنا فلا دية له فيها ولا قود له بها، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
أنه قضى بذلك فيها، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
باب القول فيمن وسم عبده بالنار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أعتق على رجل عبدا له وسمه في وجهه. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وهذا الواجب عندي مع عقوبة تمسه في بدنه لان لا يمثل أحد بأحد ولكن إمام من أئمة المسلمين نظر في أمور رعيته بما يوفقه الله ويسدده * (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) * والمحسن من جميع الأمة معان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول (كل محسن معان) وإذا كان ذلك للمحسنين فإمامهم المحسن في ذلك أكثر.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 319 ... » »»
الفهرست