الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجمع منهم خمسين رجلا حتى يحلفوا بالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا. فقال: ومالي من أخي غير هذا يا رسول الله، قال: بلى مائة من الإبل).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا وجد مقتولا بين قريتين ولا يدري من أيهما قاتله قيس بين القريتين إلى القتيل وأوجبت القسامة على أقربهما إليه في المسافة فيقسم من أهلها خمسون رجلا ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا، ثم تكون الدية لأولياء المقتول على عواقل أهل تلك القرية. قال: ولو أن رجلا مات في ازدحام من الناس في مسجد أو طريق لا يدري من قتله كانت ديته من بيت مال المسلمين قال:
وبلغنا أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاس بينهما فأيهما كان أقرب لزمهم دية القتيل فقيستا فوجدت إحداهما أقرب من الأخرى فضمنهم الدية وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وروي لنا عنه أنه كان إذا أتي بقتيل في القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيها وإذا وجد القتيل على باب القرية أو في ساحة القرية حمل الدية على أهل تلك القرية كلهم.
باب القول في المرأة تقتل حاملا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتلت المرأة ولم يفصل ولدها من بطنها فلا شئ فيها غير ديتها، فإذا طرحته ميتا كانت فيه غرة على قاتلها، وإن طرحته حيا فمات بعدما طرحته كانت فيه دية مع ديتها على قاتلها.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست