الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
ذلك كذلك لم يجز أن يشرك مع من عوض ممن سواه من الأولياء ولا أن يدخل مع من سواه من الأقرباء، لأنه لو دخل معهم في الدية كما دخل معهم في المال لكان هو وهم سواء في كل حال. ولا بد من الفرق بين المخطئ والمحسن بحال تبينه فيه وتنقله عنه.
ومن الحجة في ذلك أن دية الخطأ على عاقلة المخطي دونه، وأنهم هم الذين يغرمون ذلك ويخرجونه، ولو أخذ معهم من الدية ولم يخرج فيها لكان أفضل حظا ممن أخرجها ووليها، ولو كان ذلك جائزا لقاتلين لكانوا أوفر حظا وأعظم أمرا من السالمين المتوقين ولكان ذلك له فضيلة على من لم يقتل، إذ من لم يقتل يخرج الدية ويغرم والقاتل يأخذ ويغنم.
باب القول في القاتل يعفو عنه بعض الأولياء إذا كان قتله عمدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قتل رجل رجلا عمدا فعفى عن القاتل بعض الأولياء، فقد زال عنه القتل بعفو العافين ولا قتل عليه، وإن طلب قتله من طلبه من الباقين وعليه الدية كاملة للكل إلا أن يكون العافون عفوا عن الدية مع القتل، فإن كان ذلك كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفى عنه، وكان عليه باقيها يسلمه إلى باقي الأولياء وعليه الكفارة على جرمه، والتوبة إلى الله من فاحش خطيئته.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يقتل قتيلا ويعفو عنه بعض الأولياء عن القتل. فقال: إذا عفى بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعا زال عنه من الدية قدر ما للعافين من النصيب فيها، ولا يقتل القاتل إذا عفى عنه بعض الأولياء، وقد قال بعض الناس
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست