الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
بغير هذا وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء وإن عفى بعض الأولياء، قال ولى ذلك عندنا بصحيح.
باب القول في المقر بالقتل خطأ أو عمدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من أقر بخطأ أو عمد لزمته في ماله الدية لان العاقلة لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا والاعتراف فهو الاقرار على النفس بالقتل.
باب القول في جماعة قتلوا انسانا خطأ أو عمدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن جماعة قتلوا رجلا عمدا واشتركوا كلهم في قتله قتلوا كلهم به، وان قتلوه خطأ كانت الدية عليهم حصصا تلزم عواقلهم إذا قامت به البينة من أهل الاسلام وحكم بذلك عليهم الإمام.
باب القول في العفو عن العبد القاتل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن عبدا قتل حرا فسلمه سيده إلى أوليائه فلم أن يقتلوه إذا كان القتل عمدا ولهم أن يسترقوا، ولهم أن يعتقوا ولهم أن يبيعوا، ولهم أن يهبوا، ولهم أن يعفوا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن عفوا للسيد عن عبده وصفحوا له عن ذنبه كان مملوكا لسيده وعاد كما كان أولا على حاله في رقه، وان هم عفوا عن العبد وأعتقوه فهو حر لا سبيل لسيده عليه لأنه قد صار بتسليم سيده له إليهم مملوكا لهم تجري فيه أحكامهم. وقد قال غيرنا بغير ذلك ولسنا نراه ولا نعمل به.
باب القول في أخذ ديات الجراح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الدية الكاملة تؤخذ في
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست