الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
فإذا انهزموا وضع السيف فيهم وقتلوا مقبلين ومدبرين وأسروا وسبوا واستبيحت بلادهم من بعد أن يثخن بالقتل رجالهم، ثم تجمع غنايمهم فتقسم على خمسة أجزاء فيخرج منها خمس لمن سمى الله عز وجل من أهل الخمس وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الذين حضروا الوقعة على مقاسم الخيل والرجالة للفارس سهمان، وللراجل سهم ثم يقسم الخمس على من جعله الله له على ما شرحنا وذكرنا في أول كتابنا هذا، وللمشركين من الوفاء والأمان بالعهد ما للباغين غير أنه ينبغي للامام إن لا يترك منهم أحدا ممن يدخل إليه بأمان إلا أعلمه وأخبره أنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد المسلمين أكثر من سنة وإنه إن وجده في دار الاسلام من بعد السنة لم يتركه أن يخرج منها فجعل عليه الجزية وكان ذميا فإن وجده حكم فيه بذلك.
باب القول في وضع الخراج على ما افتتح من الأرضين فترك ولم يقسم كما فعل بالسواد وغيرها من أرض السام ومصر وغير ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا افتتحت الأرض فرأى الإمام أن يتركها ولا يقسمها ويعامل عليها أهلها الذين كانت لهم أولا أو غيرهم بالنصف أو أقل أو أكثر فله أن يراضيهم من ذلك على شئ يكون معروفا.
فأما أرض السواد فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لما أن ولي بعث رجلا من الأنصار على أربعة رساتيق من رساتيق (38) المداين وعلى البهقنات ونهر شير ونهر الملك ونهر

(38) الرساتيق هي النواحي.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست