الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨
وأبصروا من عماهم واستيقظوا من نومتهم وصوبره في قوله واتبعوه في أمره وعلموا أن قد أصاب وجانب الشك والارتياب.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: فكل من شاق الحق وعانده وجب قتاله وحل دمه، ومن حل بالمحاربة دمه كان غنيمة للمسلمين عسكره، وحرم سباؤه ملم يجز ذلك فيه.
باب القول في الجاسوس والسيرة في محاربة أهل دار الحرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن صح على الجاسوس أنه قتل بجساسته أحد من المسلمين قتل وإلا حبس.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز عندنا قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام حق عادل يجوز معه سفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم فأما بغير إمام مستحق لذلك فلا. قال: وينبغي أن يدعو إلى الاسلام والى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن أجابوا إلى ذلك فهم مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم لا يجوز بعد ذلك قتلهم ولا أخذ أموالهم ولا سبيهم، فإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة ويؤدوا إلى المسلمين الجزية وتجري عليهم أحكام المسلمين ويولا ولاة المسلمين على بلادهم ويتركوا على دينهم كما يترك أهل الذمة، فإن أجابوا إلى ذلك وضعت عليهم الجزية كما وضعت على غيرهم فتؤخذ من مياسيرهم وملوكهم ثمانية وأربعون درهما، قله ومن أوساطهم وتجارهم أربعة وعشرون درهما ومن سفلتهم وفقرائهم اثنا عشر درهما فان أبوا ذلك حوربوا وأستعين بالله عليهم.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست