الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
باب القول في الأسير المسلم يؤمن في دار الحرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا استؤسر المسلم ودخل أهل الشرك دارهم أسيا معهم فسأله بعضهم أن يؤمنه أو ابتدأه هو بالأمان فأمنه لم يكون أمانه بجائز على المسلمين لأنه أسير في أيدي المحاربين وفي دارهم تجري عليه أحكامهم.
باب القول في المسلم يدخل قرية من قرى الشرك بأمان منهم فيستغار عليهم وهو بينهم فيسبوا هل يجوز له شراؤهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا دخل المسلم قرية من قرى الشرك بأمان منهم فاستغير عليهم وهو بينهم فسبوا فإن كان شرط لهم حين دخل عليهم إلا يحدث فيهم حدثا لم أحب له شراؤهم، وإن لم يكن شرط لهم ذلك فلا بأس أن يشتريهم خارجا من الدار التي دخلها بأمانهم.
قال: ولا بأس ان يشتري من أهل الدار التي دخلها بأمان شيئا إن سبوه من غيرهم ولا بأس أن يشتري المشركين بعضهم من بعض، وأن يشتري الولد من الوالد، والأخ من الأخ، لأنه يجوز له أخذه وغصبه على نفسه فالثمن كله أجرة استأجر بها الآخذ له.
باب القول في الرجل من أهل دار الحرب وفي الذمي يسلمان على يد الرجل المسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الحربي على يد مسلم فهو مولاه وهو يرثه إن لم يكن للحربي ورثة مسلمون إن مات
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست