الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
الحربي، وإن أسلم ذمي على يد مسلم فمات الذي أسلم على يد المسلم ولا وارث له ورثه المسلمون كلهم، وكان ميراثه في بيت مال المسلمين لأنه عهدي ذمي ليس بحربي.
باب القول في المملوك يسلم في دار الحرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم المملوك في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الاسلام كان حرا، فإن أسلم مولاه بعد ذلك ودخل في دار الاسلام فلا سبيل له عليه لان الاسلام قد أعتقه قبل إسلام سيده.
قال: ولو أسلم سيده في دار الحرب ثم استغار المسلمون على تلك الدار فسبوها واستباحوها لم يكن العبد المسلم بداخل في غنائم المسلمين لما سبق من إسلامه، وكذلك لو أسلم العبد ثم أسلم سيده في دار الحرب لم يكن على السيد ولا على العبد سبيل ولا على أموالهم إلا أن يكون ما لا يحمل كالعقار، والضياع والعبد مملوك لسيده لأنهما أسلما جميعا في دار الحرب فهما على حالهما.
باب القول في الحربي يسلم ويهاجر إلى دار الاسلام وله في دار الحرب أولاد ثم يظهر المسلمون على تلك الدار ما سبيل ولده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا من أهل دار الحرب أسلم وهاجر إلى دار الاسلام في ظهر المسلمون على تلك الدار التي فيها ولده كان كلما ولد له لم يكن بلغ في وقت إسلام أبيه مسلما تابعا لأبيه لا غنيمة للمسلمين فيه، ومن كان منهم بالغا في وقت إسلام أبيهم كان غنيمة للمسلمين، وإنما جعلنا أولاده الصغار تبعا له لان رسول الله صلى
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 519 ... » »»
الفهرست