الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١١
وأموالهم لم يكن ذلك بشئ ولم يقبله الإمام إذا كانت الجماعة التي ادعت هذا ممن حضر الفتح والقتال والأسر، وأخذ المال ولم يتكلموا في وقت افتتاحها بشئ من ذلك ثم تكلموا من بعد ذلك فلا يلتفت إلى قولهم لأنهم لو كانوا من أهل الصدق والوفاء والدين ما استجازوا السكوت من بعد أمانهم لهم ولا محاربتهم ولا قتلهم وسوق أموالهم وسفك دمائهم وليس من استجاز ذلك في دينه بأهل أن يصدق على غيره.
قال: فإن كانوا غيبا من العسكر في ذلك الوقت ثم أتوا فتكلموا بذلك فأقاموا البينة عليه صدقوا وأطلق لهم كل ا في أيدي المسلمين.
قال: ولا يجوز أن يؤمن أحد أحدا من المشركين إلى غير مدة، ولا يجوز ضمانة لهم بذلك أبدا لان أمان المشركين إلى مدة ثم يقام فرض الله عليهم بالمجاهدة لهم والدعاء إلى دين الاسلام.
قال: ولو وجه الإمام عسكرا فافتض بلدا فأتى بسبيه وماله فقال الإمام لم آمركم بهذا البلد وهذا البلد قد كنت أمنت أهله إلى مدة كان في قوله مصدقا ووجب ردهم إلى بلدهم ومأمنهم وليس حاله إذا ادعا ذلك كحال غيره.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لو أن قوما من أهل دار الحرب دخلوا دار الاسلام بأمان لم يجز للامام أن يتركهم يشترون سلاحا يخرجون به معهم ولا كراعا ولا يخرجون من دار الاسلام إلى دار الحرب بشئ من السلاح والكراع إلا أن يكونوا دخلوا بشئ فيخرجوا به بعينه فإن دخلوا بسلاح ليستبدلوا به فلا بأس أن يستبدلوا بالجيد رديئا من المسلمين ويأخذوا فضل ما بينهما.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست