الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
الله عليه وعلى آله وسلم قال: الاسلام أولى بالولد، وإذا أسلم أحد أبوي الولد الصغار جر إسلامهم إسلامه فصاروا مسلمين وانتزعوا من يد الكافر وصيروا في يد المسلم.
قال: وكذلك لو أن حربيا تزوج صبية في دار الحرب ثم أسلم زوجها وقد كان دخل بها ثم أسلم أحد أبوي المرأة من قبل أن تقضي المرأة عدتها ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد ثم خرج بها أبوها إلى دار الاسلام بعد ثلاث سنين أو أكثر كانت في ملك زوجها وبيده لان أباها أسلم قبل انقضاء عدتها فجر إسلامها فصارت مسلمة بإسلام أبيها فثبتت عقدة نكاحها ولم يحرم على زوجها الامساك بعصمتها، ولو كان إسلام أبيها بعد انقضاء عدتها لم يكن لزوجها عليها سبيل إلا بنكاح جديد.
باب القول في أهل دار الحرب يسلمون وفي أيديهم رقيق مسلمون من رقيق المسلمين مما كانوا أخذوه وغنموه من المسلمين قبل إسلامهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم أهل دار الحرب على رقيق مسلمين لمسلمين في أيديهم فهم له أرقاء على حالهم لأنهم أسلموا وهم في أديهم، ومن أسلم على شئ في يده قد كان أخذه في دار شركه فهو له.
باب القول في المكاتب وأم الولد يسبيهما أهل دار الشرك ثم يسلمون عليهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم أو مكاتب فدى الإمام أم الولد من بيت مال المسلمين لسيدها إن كان معسرا، وإن كان مؤسرا أجبره الإمام على افتدائهما بقيمتها. ولا يجوز
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 519 520 ... » »»
الفهرست