الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
جوين، وأمره أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب زرع وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم وعلى كل جريب الرطبة وهو القصب عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم وجريب البساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق، وأمره أن يضع على الدهاقين الذي يركبون البراذين ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وأمره أن يضع على أوساطهم التجار منهم أربعة وعشرين درهما، على سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما ففعل ذلك وجبى من تلك الأربعة الرساتيق ثمانية عشر ألف درهم وستين ألفا ونيفا.
باب القول في أمان أهل الاسلام لأهل الشرك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أهل الاسلام يجوز أمان الواحد منهم على كلهم، لو أن رجلا أمن عسكرا من عساكر أهل الشرك، أو قرية من قراهم ثم علم بذلك الإمام لم يجز له استباحتهم حتى يخرجوا من ذمة الأمان الذي أمنهم المسلم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لو أن رجلا أو رجلين من المسلمين أو ثلاثة أمن ء وا مائة من المشركين معروفين على أنفسهم وأموالهم ثم افتتحت قريتهم لم يجز للامام أن يحدث حدثنا في الذين أمنهم النفر المسلمون ولا في أموالهم وكان ما سوى ذلك غنيمة.
قال: ولو افتتحت قرية من قرى الشرك وغنم كلما كان فيها من مال أو رجال أو جوار وسيق ذلك وحيز كله ثم أتت بعد ذلك جماعة من المسلمين فقالوا للامام إنا كنا قد أمنا أهل هذه القرية على أنفسهم
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست