الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (24) فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله وما يقرب إليه مما يصلح عباده من اصلاح طرقهم وحفر بيارهم ومؤونة قبلتهم وما خرب من مساجدهم وإحياء ما مات من مصالحهم وغير ذلك مما يجتهد فيه برأيه مما يوفقه الله فيه لما لا يوفق له غيره وأما السهم الذي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو لامام الحق ينفق منه على عياله وعلى خيله وعلى غلمانه ويصرفه فيما ينفع المسلمين ويوفر أموالهم.
وأما سهم قربى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو لمن جعله الله فيهم وهم الذين حرم الله عليهم الصدقات وعوضهم إياه بدلا منها، وهم أربعة بطون: وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، ويقسم بينهم ذلك قسما سواءا الذكر فيه والأنثى لا يزول عنهم أبدا لان الله سبحانه إنما أعطاهم ذلك لقرباهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجاهدتهم معه واجتهادهم له، ولا يزول عنهم حتى تزول القرابة، والقرابة فلا تزول عنهم أبدا ولا تخرج إلى غيرهم منهم، وهذه الأربعة البطون فهم الذين قسم عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمس، وقد روي لنا أنه أعطى في الخمس بني المطلب، فبلغنا عن جبير ابن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو

(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست