الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
في جميع المغنم لما كان عنها ولا فيها من مسألة ولا متكلم فلما سأل المؤمنون عنها وتكلموا فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أخبر الله لا شريك له أنها له ولرسوله معه، فله تعالى ولرسوله من الامر فيها والحكم والقضاء في أمرها وعليها ما ليس لمؤمن بعده فيه عليه كلام ولا لاحد مع خلاف الله فيه دين ولا إسلام وما جعل الله لرسوله من ذلك فهو للامام العادل المحق من بعده.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا اجتمعت الغنائم ثم اصطفى الإمام لنفسه ما شاء ونفل من أحب من أهل الاجتهاد والعنا إن رأى لذلك وجها فليأمر بالغنائم من بعد ذلك فليقسم على خمسة أسهم فيعزل من الخمسة الأسهم سهما وهو خمس الغنائم لمن سماه الله وجعله له. ثم يأمر الإمام بقسم الأربعة الأخماس الباقية من الغنائم فليقسم بين أهل العسكر الذين قاتلوا وحضروا فيقسم للفارس سهمان وللراجل سهم ولا سهم إلا لفرس واحدة وقد قال غيرنا انه يسهم لاثنين ولسنا نرى ذلك في الغنائم ويسهم للبراذين مثل سهام الخيل العراب، ولا يسهم للبغال ولا للحمير ولا للإبل فإذا قسمت أربعة أخماس الغنيمة على من حضرها من المقاتلة الأحرار البالغين المسلمين، أمر الإمام بالخمس الذي كان عزله فيقسم على ستة أجزاء ثم فرق على من جعله الله له من أهله الذين حكم به لهم.
باب القول في قسم خمس الغنيمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يؤمر بالخمس فيقسم على ستة أجزاء فجزء لله تعالى، وجزء لرسوله، وجزء لقربي رسوله، وجزء لليتامى، وجزء لابن السبيل، وجزء للمساكين، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست