الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
الواحد والاثنان والجماعة فيكون حالهم كلهم في قتله واحدة، وإن قال إن قتلته يا فلان يريد رجلا بعينه فلم يقتله إلا مع غيره لم يكن السلب له ولا لمن يقتله معه، قيل له لم لا يجوز بينهما وهو لو كان قودا أقيد به جميعهم فلم لا يأخذون سلبه بينهم كلهم؟ فقال: لأنه لم يجعل لهم إنما جعل له دونهم على أن يقتله هو وحده لا معهم فلما قتلوه جميعا كلهم، بطل ما كانت عليه المجاعلة إذا كانوا كلهم قد ولوا معه قتله، ولو كان قودا كان كلهم به مقتولا ولزمهم جميعا من القود ما لزمه، وكان حكمهم جميعا في ذلك حكمه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن الإمام قال لرجل احتل في قتل فلان فإن قتلته فلك سلبه فتحيل عليه بأن يستعين معه غيره، أو يستأجر معه من يحاوشه ويعينه عليه فقتله ببعض ما احتال عليه من ذلك كان ما جعل له الإمام واجبا له دون غيره.
باب القول فيما يجعل الإمام لمن قتل قتيلا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن الإمام قال لرجل إن قتلت فلانا فلك ألف درهم أو أقل أكثر فقتله أعطاه الإمام ما جعل له في غنيمة إن كانت وإن لم تكن غنيمة أعطاه من الفئ، فإن لم يكن الفئ حاضرا أعطاه من صدقات المسلمين وأعشارهم لان الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله إنما جعل الصدقات للاسلام وأهله منافعا ومعونات.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست