الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
بايعني منكم على ما بايعت عليه النساء فوفى فله الجنة، ومن أصاب شيئا منهي عنه فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته، ومن أصاب شيئا مما نهي عنه فستر عليه فذلك إلى الله إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته يريد أنه كفارة له من بعد التوبة والاقلاع عن المعصية والرجوع إلى الطاعة.
باب القول في مكاتبة الظالمين وإخافة الجبارين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تحل مكاتبة الظالمين ولا تحل مؤانستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين لان في المكاتبة لهم تطمينا وتحننا إليهم وما تدعو المودة بينهم وقد قال الله سبحانه: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) * (19) إلى آخر السورة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ألا أن يضطر مؤمن إلى مكاتبة ظالم لضرورة يخاف فيها أن ترك مكاتبته تلف نفسه فيكاتبه عند وقت الضرورة ويقطع مكاتبته عند الفسخة ويعتذر إلى الله عز وجل في ذلك بما قد علمه له سبحانه من العلة ويتحرز في مكاتبته إليه مما لا يجوز له من اللفظ أن يلفظ به لمثله ولا يركن إليه بمكاتبته في شئ من أمره فإن الله يقول: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) * (20).

(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست