الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
وكان يصب فيها حتى حول فقال أهل أسفل الوادي، أهل أعلى الوادي يمسكون عنا الماء فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحب الزرع إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين ثم يرسلون إلى من هو أسفل منهم.
باب القول في القضاء بين أهل الأسواق وفي المجالس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خرج إلى السوق ذات يوم فإذا دكاكين قد بنيت ورفعت فقال: ما هذا السوق إلا للأسود والأبيض فمن سبق إلى مكان غدوة فهو مكانه إلى الليل قال فكنا نأتي الرجل في المكان قد كنا نبايعه فيه ثم نأتيه من الغد فيوجد في مكان آخر قد جلس فيه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا في الذين يقعدون على قارعة الطريق، وليسوا بأهل بيوت، ولا حوانيت، وإنما يجلسون أمام أصحاب البيوت والحوانيت في الطريق فهم الذين حكم بذلك فيهم أمير المؤمنين عليه السلام: فأما أصحاب البيوت والحوانيت أولى ببيوتهم وحوانيتهم لا يزاحمهم فيها أحد ولا يكون أحد أحق منهم بها.
باب القول فيما ينبغي أن يكون في القاضي من الخلال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحتاج القاضي أن يكون عالما بما يقضي فهما بما ورد عليه، ورعا في دينه عفيفا من أموال المسلمين حليما إذا استجهل وثيق العقل جيد التمييز صليبا في أمر الله، فإن نقص من هذه الخصال شئ كان ناقصا.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست