الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجب على القاضي أن يتعاهد من يقدم عليه من أهل البلاد يتقاضون إليه فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم وانصرفوا إلى أهليهم فيكون الذي أبطل حقوقهم القاضي الذي لم يتعاهدهم ولم يرفع بهم رأسا، وينبغي للقاضي أن يحرص على الصلح بين الناس ما لم يبن له الحق، فأما إذا بان له الحق فلا صلح.
قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، فأما الذي في الجنة فقاض علم الحق فقضى به فهو في الجنة، وأما القاضيان اللذان في النار فقاض علم الحق فجار متعمدا، وقاض قضى بغير علم فاستحيا أن يقول لا أعلم فهما في النار).
قال: وينبغي للقاضي أن يساوي ين الخصمين في الاقبال عليهما والمكالمة لهما.
باب القول في إعطاء القاضي رزقا على قضائه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بد للقاضي من العطاء والتوسعة وإلا هلك وعياله واشتغل عن القضاء قلبه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يرزق شريحا خمسمائة درهم.
باب القول في القضاء باليمين مع الشاهد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع الشاهد وبذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أنكر ذلك قيل له ما تقول في رجل أدعى على رجل
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 459 ... » »»
الفهرست