الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
باب القول فيمن لا تقبل شهادته ومن تجوز شهادته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تقبل شهادة الذميين ولا الفاسقين ولا الصبي، ولا الجار إلى نفسه إذا كان هو الخصم المخاصم، وتقبل شهادة العبد إذا كان عفيفا مسلما طاهرا وتقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه والزوج لزوجته إذا كانوا عدولا مسلمين مؤمنين، ولا تقبل شهادة النساء حدهن إلا فيم لا يشهد عليه غيرهن من الاستهلال وأمراض الفروج.
قال: وإن أطلع الحاكم على فساد من أهل الدهر وشرارة وخبث من الشهود فرأى أن يستحلف الشهود للاحتياط في الدين كان ذلك له لأنه مؤتمن على المسلمين وأموالهم فعليه الاحتياط في ذلك للمسلمين.
قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال: وإن كان قضيبا من أراك حتى قال ذلك ثلاث مرات.
وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار.
باب القول في بعض الشهادة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشهد الرجلان على شهادة الرجل الواحد في الحقوق، فأما في الحدود فأكره ذلك في الحد والقطع لان الإمام لو أمر الشهود بجلده وقطعه وجب عليهم طاعته، ولا أحب لهم أن يقيموا حدا لم يعاينوا صاحبه يفعله،
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 459 460 461 ... » »»
الفهرست