الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية ودية كاملة فيكون للأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللذي هلك ثانيا ثلث الدية لأنه هلك من فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه هلك من فوقه واحد، وللرابع الدية كاملة، فأبوا أن يرضوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد الحرام فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم واحتبى ببرده، فقال: رجل من القوم إن عليا قد قضى بيننا فلما قصوا عليه القصة التي قضى بها علي عليه السلام أجاز ذلك وأمضاهم عليه.
وبلغنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه وجد درعا له عند نصراني فأقبل به إلى شريح قاضيه على المسلمين فخاصمه عليه قال فلما رآه شريح رحل له عن مجلسه فقال له: مكانك فجلس إلى جنبه فقال يا شريح أما أنه لو كان خصمي مسلما ما جلست معه إلا في مجلس الخصوم ولكنه نصراني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقه وصغروا بهم كما صغر لله بهم من غير أن تظلموهم. ثم قال عليه السلام يا شريح إن هذا درعي لم أبع ولم أهب، فقال شريح للنصراني ما تقول فيما قال أمير المؤمنين فقال النصراني ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، قال فالتفت شريح إلى علي فقال يا أمير المؤمنين هل من بينة قال فضحك علي وقال أصاب شريح مالي من بينة فقضى بالدرع للنصراني، قال: فقام النصراني فمشي هنيهة ثم رجع ثم قال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه يقضي عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست