الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
الحرام وذكر أمير المؤمنين قديم اسلامه وهجرته واجتهاده في جهاد أعداء ربه وبذله مهجته لله ورسوله فقضى الرحمن بينهما، وبين الفصل بين فضيلتهما بما ذكر وقال في كتابه.
ولو ذهب أحد يصف ما لأمير المؤمنين عليه السلام في واضح التنزيل من الذكر الجميل لعسر عليه ذكره وطال عليه شرحه، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله عليه محمد الأمين وعلى آله البررة الطيبين الطاهرين.
باب القول في القضاء والقول فيمن ادعى ذهاب سمعه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أدعى إنسان على إنسان ذهاب سمعه فينبغي أن يحتال عليه فيفزع من ورائه في أغفل غفلاته بشئ يضرب به وراءه فإن فزع لذلك الصوت فهو كاذب وان لم يفزع فهو صادق، وإن اتهم استحلف على دعواه، قال والافزاع على الغفلة يستخرج ضميره بلا شك.
باب القول في القضاء في السيل وقسمة مائة بين الضياع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لصاحب الزرع أن يمسك من الماء إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم، وكذلك يفعل الأسفلون حتى ينتهي السيل إلى آخر الضياع إن كان كثيرا أو يقصر عن الأسفلين إن كان قليلا، والأعلى فالأعلى أولى بقليل الماء، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى بين أهل المدينة في سيل مهروز
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست