الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
القضاء فقد ذبح بغير سكين) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من سأل القضاء وكل إلى نفسه).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ينبغي للقاضي أن لا يخوض مع الخصم في شئ من أمره ولا يشير عليه برأي إلا أن يأمره بتقوى الله ومحاذرته وترك الظلم في جميع أمره وإنصاف خصمه فقط.
قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال علي أعلم القوم وأقضاهم.
قال: وبلغنا عن علي عليه السلام أنه كأن يقول: (والله لو أطعتموني لقضيت بينكم بالتوراة حتى تقول التوراة اللهم قد قضى بي ولقضيت بينكم بالإنجيل حتى قول الإنجيل اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن اللهم قد قضى بي ولكن والله لا تفعلون والله لا تفعلون).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد فصادوه فيها فبينا هم كذلك يتطلعون إليه إذ سقط رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر ثم الآخر بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد كلهم فتناوله واحد منهم فقتله وماتوا كلهم من جراحتهم فقام أولياء الآخر فأخذوا السلاح وجاءوا إلى أولياء الأول ليقتتلوا فأتاهم علي عليه السلام وهم في ذلك فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي وأنا إلى جنبكم ولو اقتتلتم وقتلتم أكثر مما يختلفون فيه فأنا أقضي بينكم بضاء فإن رضيتم القضاء وإلا حجرت بعضكم من بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن تعدى بعد ذلك فلا حق له، أجمعوا لي من
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست